تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

538

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

تعالى فهو بمكان من الامكان . ولا دليل فيما ذكره ( قدس سره ) على عدم اعتباره فلعل صحّة العبادة المأتي بها بداعي أمرها إنّما هي من ناحية تحقق الجامع القربى به . بكلمة واضحة : أنّنا لو افترضنا أنّ تقييد العبادة بقصد الأمر مستحيل ، وافترضنا أيضاً اليقين الخارجي بعدم تقييدها ببقية الدواعي القربية أيضاً ، ولكنّه لا مانع من تقييدها بالجامع لا من الناحية الأُولى لما عرفت من أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، ولا مانع من تعلّق التكليف به ، وعليه فعدم إمكان تقييد العبادة بخصوص قصد الأمر لا يستلزم عدم إمكان تقييدها بالجامع بينه وبين غيره من الدواعي ، لعدم الملازمة بينهما أصلاً ، ولا من الناحية الثانية ، لعدم القطع الخارجي بعدم اعتباره أيضاً . فإذن لا مانع من أخذ الجامع القربى بين هذه الدواعي في العبادة . وتوهم أنّ لازم ذلك هو أن يكون الاتيان بذات الصلاة مثلاً بداعي أمرها تشريعاً ومحرّماً ، لفرض أنّ الأمر قد تعلّق بها مع قصد ذلك الجامع ولا يتعلّق بذات الصلاة وحدها ، مع أنّه لا شبهة في صحّة الاتيان بها بداعي أمرها ، ومن الطبيعي أنّ ذلك يكشف عن تعلّق الأمر بذاتها لا بها مع قصد التقرب ، وعليه فكيف يحتمل أخذ الجامع القربى فيها ، خاطئ جداً لما تقدّم بشكل موسّع في ضمن البحوث السابقة ( 1 ) من أنّ الاتيان بالعبادة بداعي أمرها لا يستدعي تعلّق الأمر النفسي الاستقلالي بذاتها ، بل يمكن الاتيان بها بداعي أمرها الضمني ، والمفروض أنّ الأمر الضمني موجود . فإذن لا تشريع في البين أصلاً . ولشيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في المقام كلام : وهو أنّ الدواعي القربية حيث

--> ( 1 ) في ص 523 .